الشيخ فاضل اللنكراني
314
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
بالمدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم ، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوما إلى الثلاثين ، وهي غاية كفّارته ، ولو عجز صام تسعة أيّام . وحمار الوحش كذلك ، والأحوط أنّه كالنّعامة . وكفّارة صيد المحرم الغزال ، فإنّها شاة ، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق على عشرة مساكين لكلّ مدّ على الأقوى ، ومدّان على الأحوط . وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم . ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوما إلى عشرة أيّام غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام ( 1 ) .
--> ( 1 ) سورة المائدة 5 : 95 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 5 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ب 1 . ( 3 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الكفّارات : 270 - 309 .